موكّل قطري ومستشاران يفحصون نماذج أولية لمنتجات وملفات تصاميم مفروشة على طاولة في مكتب بالدوحة

الملكية الفكرية

رسم توضيحي بدرجات الأخضر المزرق: رأس بشري من الجانب برسم مسطّح يظهر بداخله دماغ وقفل وملف مستندات، تحيط به أيقونات لفكرة ورمز حقوق النشر ودرع وميزان عدالة.

حماية العلامات التجارية والمصنفات والابتكار التجاري.

يقدّم المكتب المشورة في حماية الملكية الفكرية وتسجيلها واستخدامها التجاري، العلامات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ويترافع في منازعات التعدي.

لا يوجد في دولة قطر تشريع واحد يجمع صور الملكية الفكرية كافة، وإنما مجموعة نصوص يستقل كل منها بمحله وبسجله وبطرق حمايته، ومن ثمّ فإن أول خطوة في أي مسألة هي تكييف الأصل المطلوب حمايته لتحديد النص الذي يحكمه. فالعلامات التجارية والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية يحكمها القانون رقم (9) لسنة 2002، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة يحكمها القانون رقم (7) لسنة 2002، أما الاختراعات فيُرجع فيها إلى قانون البراءات الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما هو مطبَّق في الدولة. والخطأ الشائع أن يُعالج الأصل بوصف لا يقبله القانون، فيُطلب حماية شكل بوصفه اختراعاً، أو يُعتمد على السجل التجاري بوصفه سنداً لملكية علامة تجارية.

وتقوم هذه النصوص على تمييز جوهري بين حق ينشأ بالتسجيل وحق ينشأ بمجرد الخلق. فالعلامة والاختراع والتصميم الصناعي لا تكتمل حمايتها إلا بإجراء شكلي أمام الجهة المختصة يُنشئ سنداً منشوراً يُحتج به على الغير، أما المصنف الأدبي أو الفني فتقوم حمايته بوجوده مستقلاً مبتكراً دون حاجة إلى إيداع، ويكون الإيداع حيث نُظّم مقرراً للحق لا منشئاً له. ويقترن بهذا التمييز أصل الإقليمية، فالتسجيل في الدولة لا ينشئ حقاً خارجها، والتسجيل في الخارج لا ينشئ بذاته حقاً داخلها، وهو ما يجعل خطة التسجيل مسألة تجارية بقدر ما هي مسألة قانونية.

كيف نساعدك

  • المشورة في العلامات التجارية وتسجيلها
  • ترخيص الملكية الفكرية ونقلها
  • اتفاقيات السرية
  • منازعات التعدي
  • الملكية الفكرية في المعاملات التجارية
رجل بالزي القطري يرفع جهازاً صغيراً أمام زميلَين على طاولة تحمل رسوماً تصميمية، وشاشة داكنة بمخططات دوائر على الحائط في الخلف.

في قطر

وتباشر الإدارة المختصة بحماية الملكية الفكرية في وزارة التجارة والصناعة الاختصاصات التي أسندها إليها التشريع، فتتلقى الطلبات وتفحصها شكلاً وموضوعاً، وتقرر القبول أو الرفض أو القبول المقيّد، وتنشر ما تقبله، وتنظر التعرضات المقدَّمة إليها، وتمسك السجلات وتؤشر فيها بالتصرفات التي يوجب القانون التأشير بها كنقل الملكية والترخيص والرهن وتغيير بيانات المالك، وتصدر الشهادات والمستخرجات التي يُستند إليها في الإثبات أمام القضاء وأمام الجمارك. ومخاطبة هذه الإدارة تكون بالأوضاع وفي المواعيد التي يبينها القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

ويظل القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004 هو الأساس العام الذي تُبنى عليه الحماية التعاقدية للملكية الفكرية وتُستكمل به أحكامها. فمنه تُستمد قواعد انعقاد العقد وتفسيره وتنفيذه بحسن نية وتحديد محله وسببه، وعليه تقوم عقود الترخيص والتنازل والسرية وتطوير الأعمال المشمولة بحق المؤلف، ومنه تُستمد المسؤولية عن العمل الضار التي يُطالب بمقتضاها بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي، وأحكام الإثراء بلا سبب في الأحوال التي تتحقق شروطها. ويُطبَّق إلى جانبه قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006 في المعاملات التجارية التي تُستغل فيها هذه الحقوق، فيتكامل النصان مع التشريعات الخاصة بدل أن يحلّ أحدهما محلها.