التحكيم التجاري المحلي والدولي، المؤسسي والحر.
يقدم المكتب خدمات قانونية متخصصة في التحكيم المحلي والدولي، تشمل صياغة اتفاقيات وشروط التحكيم، وتمثيل العملاء في جميع مراحل إجراءات التحكيم، وإعداد المذكرات والدفوع، وإجراءات الاعتراف بأحكام التحكيم وتنفيذها، ورفع دعاوى بطلانها في الحالات التي يجيزها القانون. ويقدّم المكتب كذلك الحلول البديلة لتسوية المنازعات بما يحقق حماية مصالح العملاء بكفاءة واحترافية.
ويستند التحكيم في قطر إلى قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2017، الذي جاء متوائماً مع قانون الأونسيترال النموذجي، فكرّس استقلال شرط التحكيم، وحقّ الهيئة في الفصل في اختصاصها، وحدّ من تدخل المحاكم، وأجاز للهيئات إصدار التدابير المؤقتة. كما أن الدولة طرف في اتفاقية نيويورك، بما يدعم تنفيذ الأحكام القطرية في الخارج والأحكام الأجنبية في قطر.
ونولي عناية خاصة لصياغة شرط التحكيم قبل نشوء أي نزاع، فاختيار المؤسسة والمقر واللغة والقانون الواجب التطبيق وعدد المحكّمين يُحسم في هذا الشرط وحده، وكثير من الخصومات تُخسر إجرائياً بسبب شرط صيغ على عجل. ويجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوباً وأن يكون الموقّع عنه مفوّضاً صراحةً، وهي نقطة عملية حاسمة للشركات.
وعقب صدور الحكم نتولى إجراءات التنفيذ أمام المحاكم القطرية، أو الدفاع في دعوى البطلان، وهي دعوى مقيّدة بأسباب ضيقة كبطلان الاتفاق أو الإخلال بحقوق الدفاع أو مخالفة النظام العام، ومقيّدة كذلك بمواعيد صارمة لا يجوز التهاون فيها.
كيف نساعدك
- صياغة شروط واتفاقيات التحكيم ومراجعتها
- تمثيل الموكّلين في التحكيم المؤسسي والحر
- إعداد المذكرات والدفوع وإدارة الأدلة
- التدابير المؤقتة والوقتية أمام الهيئة والمحاكم
- منازعات الإنشاءات والمشاريع المشتركة والمصارف
- تنفيذ أحكام التحكيم المحلية والأجنبية
- الدفاع في دعاوى بطلان أحكام التحكيم
- الوساطة والتوفيق والحلول البديلة
في قطر
يخضع التحكيم في دولة قطر لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2017، الذي حلّ محل الأحكام القديمة الواردة في المواد من (190) إلى (210) من الكتاب الأول من قانون المرافعات المدنية والتجارية (القانون رقم 13 لسنة 1990)، وألغتها المادة (4) من قانون 2017 صراحةً، ويسير على نسق قانون الأونسيترال النموذجي. ووفق المادة (3) يُطبق على عمليات التحكيم التي تبدأ بعد نفاذه، فقد يبقى شرط تحكيم قديم خاضعاً للقواعد السابقة.
وأكثر ما يُفاجئ الأطراف هو تعيين المحكمة المختصة بالرقابة على التحكيم. فبموجب المادة (1) تُقصد بـ«المحكمة المختصة» دائرة منازعات التحكيم المدنية والتجارية بمحكمة الاستئناف، لا محكمة أول درجة؛ وإن اتفق الأطراف فهي دائرة أول درجة بالمحكمة المدنية والتجارية في مركز قطر للمال. وهذا الاختيار يُحسم في العقد، قبل نشوء أي نزاع بسنوات، وهو الذي يحدد الجهة التي تنظر طلب البطلان أو طلب التنفيذ.
وأحكام التحكيم الأجنبية قابلة للتنفيذ في قطر بموجب اتفاقية نيويورك، التي انضمت إليها الدولة في 30 ديسمبر 2002 وبدأ نفاذها بشأنها في 30 مارس 2003، وصدر بشأن الانضمام المرسوم رقم (29) لسنة 2003. ومع ذلك يبقى التنفيذ مرهوناً بالإجراء: فلا بد من تقديم الحكم واتفاق التحكيم بالشكل المطلوب، مع ترجمة عربية إن كان الأصل بلغة أخرى.