محامٍ يستكمل توقيع مستند على طاولة الاجتماعات بين عامل وموكّل قطري، وتظهر أفق مدينة الدوحة عبر النافذة

المنازعات الإدارية والعمالية

اجتماع على طاولة حجرية مصقولة بين رجل بالزي القطري ورجل بزي العمل ومستشارتَين ببدلات داكنة، وأمامهم أوراق وملف مفتوح.

تمثيل الموكّلين في المنازعات مع الجهات الإدارية وفي منازعات علاقات العمل كافة.

يمثّل المكتب أصحاب العمل والعاملين والجهات في المنازعات العمالية والإدارية على حدٍّ سواء. وتخضع علاقة العمل في القطاع الخاص لقانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 وتعديلاته، إلى جانب منظومة الإصلاحات التي أدخلت حداً أدنى غير تمييزي للأجور بموجب القانون رقم (17) لسنة 2020، ورفعت شرط شهادة عدم الممانعة لتغيير جهة العمل.

وفي الجانب العمالي نتولى مراجعة عقود العمل ولوائح الموارد البشرية وسياسات إنهاء الخدمة، وحساب مستحقات نهاية الخدمة والأجور المتأخرة والبدلات، وتمثيل الموكّلين أمام إدارة علاقات العمل ولجان فصل المنازعات العمالية ثم أمام القضاء، ومعالجة مسائل الإقامة والاستقدام وفق القانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.

وفي الجانب الإداري نطعن على القرارات الإدارية ونطالب بالتعويض عن أضرارها، ونمثّل الموكّلين في منازعات التراخيص والمناقصات والعقود الإدارية والجزاءات، مع الالتزام الدقيق بمواعيد التظلم والطعن، إذ إن فوات الميعاد في المنازعة الإدارية كثيراً ما يكون أخطر من موضوع النزاع نفسه.

كيف نساعدك

  • مراجعة عقود العمل ولوائح الموارد البشرية
  • إنهاء الخدمة ومستحقات نهاية الخدمة
  • الأجور المتأخرة والبدلات والمكافآت
  • التمثيل أمام لجان فصل المنازعات العمالية
  • المنازعات العمالية أمام القضاء
  • الطعن على القرارات الإدارية والتعويض
  • منازعات التراخيص والمناقصات والعقود الإدارية
  • مسائل الإقامة والاستقدام وتغيير جهة العمل
لقطة مقرّبة لعدة أيادٍ على مكتب تُدوّن ملاحظات على مستندات ورسوم بيانية دائرية مطبوعة بالأقلام، وحاسوب محمول وملفات حولها.

في قطر

يشمل هذا المجال ميدانين متصلين ومتمايزين. فالمنازعات الإدارية تتعلق بالقرارات الصادرة عن الدولة وأجهزتها، ويحكمها القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية الذي يمنح القضاء الإداري الاختصاص بدعاوى إلغاء القرار الإداري النهائي وما قد يترتب عليه من تعويض. أما المنازعات العمالية فتتعلق بعلاقة العمل ويحكمها قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 وتعديلاته.

وفي الجانب الإداري تكون المسائل الأولية حاسمة في الغالب. فيجب أن يكون القرار المطعون فيه قراراً إدارياً، وأن يكون نهائياً. وحيث يقرر القانون أو اللائحة تظلماً إلى الجهة مُصدِرة القرار، يُسلك هذا التظلم أولاً وفي الميعاد المقرر؛ لأن الدعوى التي تُرفع دونه أو بعد فوات الميعاد يُواجَه بها دفع بعدم القبول قبل بحث الموضوع.

وفي الجانب العمالي تسير الشكاوى الفردية في المسار الذي يقرره قانون العمل، وتنظر لجان فصل المنازعات العمالية المستحدثة بالقانون رقم (13) لسنة 2017 المطالبات الفردية، وتخضع قراراتها للطعن. وحماية الأجور، ومستحقات نهاية الخدمة، ومشروعية إنهاء العلاقة، هي الموضوعات الثلاثة التي تنشأ عنها أكثر المطالبات.

وهذا المجال ليس مجالاً للهجرة. وحيث تثير المسألة أيضاً مسائل الإقامة أو تصريح العمل، تُعالج تلك أمام الجهة المختصة كمسار مستقل، ولا يقدّم المكتب المطالبة العمالية ومركز الإقامة على أنهما شيء واحد.